American Journal of Research in Humanities and Social Sciences ISSN (E): 2832-8019 Volume 36, | May - 2025 P a g e | 1 www.americanjournal.org INTERNATIONAL NORMS AS A SOURCE OF CONSTITUTIONAL LEGITIMACY Asst. Prof. Munaf Fadhil Challoob Al-Karkh University of Science Department of Public Law- Constitutional and Administrative Law munaf23@kus.edu.iq A B S T R A C T K E Y W O R D S This research explores the growing role of international norms particularly treaties and conventions—as a source of constitutional legitimacy within modern legal systems, with a specific focus on Iraq. It examines the legal implications of conflicts between international agreements and national constitutions and analyzes the scope of the Federal Supreme Court’s authority in protecting civil, political, economic, social, and cultural rights. The study highlights the need to align Iraqi constitutional provisions with international commitments to enhance human rights protection through effective constitutional oversight. International law – Constitution – Human rights – Treaties – Federal Court – Iraq Introduction المستخلص البحث الدور المتنامي للقواعد الدولية، السيما االتفاقيات والمعاهدات الدولية، كمصدر للشرعية الدستورية داخل النظم يتناول هذا القانونية الحديثة، مع تركيز خاص على السياق العراقي. يناقش البحث إشكالية التعارض بين أحكام االتفاقيات الدولية والدساتير الوطنية، ويحلل مدى سمو القاعدة الدولية أو خضوعها للقواعد الدستورية المحلية. كما يستعرض البحث الصالحيات الدستورية للمحكمة االتحادية العليا في العراق، ودورها في حماية الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية، في ضوء االلتزامات الدولية. ويوصي الباحث بضرورة إعادة النظر في بعض أحكام الدستور العراقي لضمان مواءمتها مع القواعد .الدولية، وترسيخ حماية حقوق اإلنسان ومنع انتهاكها من خالل رقابة دستورية فعالة العراق –المحكمة االتحادية –المعاهدات –حقوق اإلنسان – الدستور –القانون الدولي الكلمات المفتاحية: المقدمة والحقوق الواجبات من العديد ينتج عنه الديمقراطية، معنى البحث إطار في في الوقت الحالي الدولة نشاطات مجاالت إتساع إن بعض في المحكومين الحاكم بين الصراع لمفهوم الحالية الحضارية الصيغة هي والحقوق الواجبات فتلك واحد، آن في والدولة للفرد American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 2 www.americanjournal.org على وتفرض الشعبية، السيادة تأدية دور كيفية تبين التي وهي العليا، بالقواعد حاليا القانون لغة في تترجم والتي السياسية، النظم هي القواعد هذه عاتقه تحقيقها، على يقع التي الوظائف له وتوضح بها يلتزم أن يجب التي الحدود له وتبين سلطاته وتحدد الحكومة .الدستوري القانون أو الدستورية بالقواعد تسمى ما التعسف في استعمال السلطة من الدستور حفظ في الهامة االمور من استنادا الى توافق القوانين مع الدستور القضائية الرقابة تعتبر الرقابة هذه تعطي الدساتير وعلى االغلب وخرق تجاوزات أي من األساسية حقوق المواطنين والحريات وااللتزام بحماية السلطات حدث في الذي التغيير وبعد ولهم االختصاص يتوالها اشخاص ذوو اكفاء الى محاكم مختصة بقضايا الدستور وبشكل خاص مرة اخرى العليا االتحادية للمحكمة بإعادة العمل االنتقالية للمرحلة العراقية قام القانون الذي يختص بإدارة الدولة 2003 عام العراق االتحادية العليا المحكمة قانون لتشكيل 2005 ( لسنة 30المرقم ) األمر الوزراء مجلس أصدر ونتيجة لذلك الواجبات لتقوم بهذه , 92)في المواد صالحياتها واالشارة الى المحكمة تشكيل هذه على ونص 2005 عام الحالي الدستور العراقي تم اصدار هذا وبعد ان نطلع وبما اننا نرغب في العراق في إتحادية قضاء هيئة باعتبارها اعلى مهامها ادت المحكمة انشاء وبعد ان تم منه( 94, 93 حقوق المواطنين وحرياتهم. حفظ في واهميته في العراق الدستوري القضاء على يمثل مصلحة الشعب العراقي في ماضيه وحاضره ومستقبله كان نتيجة لنضال شاق قد 2005إن دستور جمهورية العراق لعام ف ا ورد فيه يمثل ترجمة صادقة لدماء شهداء العراق، ومرير ألبناء العراق كافة عربًا وكردًا وتركمان وسائر مكونات الشعب وكل م ستفتاء الشعب عليه إوتحقق من خالل بناء مؤسسات ديمقراطية وضمان حرية الرأي والفكر والعقيدة ولكون الدستور أصبح نافذًا بعد . منه لذا فأن الخروج على الدستور يمثل جريمة توصف بجريم انتهاك الدستور او الخيانة العظمى 144وفقا لما جاء في المادة منظمة أولتها فقد الشعوب، لجميع والسياسة مكانة مهمة في النظام القانوني السياسية االقتصادية، واإلجتماعية، و الحقوق وتحتل والتاسع الثامن القرن ودساتير قوانين أن ويذكر والثقافية واإلجتماعية اإلقتصادية نشاطاتها إطار في كبيراذلك إهتماما المتحدة األمم واإلجتماعية، االقتصادية، الحقوق والتي يقصد بها الحقوق لهذه مباشرة تتعرض لم ولكنها والسياسية الحقوق المدنية، تناولت عشر الحقوق. لهذه بتناول الدول بعض دساتير بدأت العشرين ,القرن بزوغ ومع والثقافية، أهمية البحث: تعتبر المحكمة اإلتحادية العليا هي الجهة االمنة لكل من تنتهك حقوقه وحرياته حيث أن نصوص الدساتير التي تخص الحقوق التمتع بها وعدم إنتهاكها ولذلك يجب حث المشرع العراقي لإلهتمام وتشجيعه على العناية أكثر بالمحكمة والحريات ال تكفي لضمان اإلتحادية العليا. أهداف البحث: يهدف هذا البحث إلى ما يلي: توضيح مفهوم اإلتفاقية الدولية. -1 معرفة القيمة القانونية لإلتفاقية الدولية. -2 القانونية. القواعد من وغيرها الدولية اإلتفاقية بين التعارض حكم تفسير-3 والسياسية. ,المدنية حفظ الحقوق في المحكمة شرح دور-4 حماية الحقوقفي مجال االقتصاد والثقافة. في المحكمة تفسير واجبات-5 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 3 www.americanjournal.org اإلجتماعية. الحقوق حماية في المحكمة شرح دور-6 مشكالت البحث: اإلجابة عن األسئلة األتية: أن إشكالية البحث تكمن في هل باشرت المحكمة اإلتحادية العليا دورها الفعلي في الحفاظ على حقوق البشر وحرياتهم؟ -1 مفهوم اإلتفاقية الدولية والقيمة القانونية لها؟ما هي -2 وحرياته؟ في الحفاظ على حقوق االنسان العليا اإلتحادية, المحكمة صالحيات ما هي-3 الفصل األول ماهية اإلتفاقيات الدولية وحكم التعارض بين اإلتفاقية الدولية والدستور تمهيد وتقسيم االهمية عن التساؤل فإننا سنقوم بتوضيح مفهوم اإلتفاقية ويثار ولذلك ا إنتشاراً واألكثر المهم النموذج الدولية المعاهدات تعد القانونية القيمة بنفس تحضي فهل القانوني، الهرم سلم في الدولية اإلتفاقية مكانة أو مركز تحديد بمعنى الدولية؛ لإلتفاقيات القانونية الدستوري النظام حسب كله وذلك للقانون، القانونية القيمة لذات مساوية أم للقانون القانونية القيمة من وأعلى منه أقل أم للدستور، الفصل إلى ما يلي:العالم ومن خالل ذلك سأقسم هذا دول من دولة لكل وقيمتها القانونية الدولية اإلتفاقية المبحث األول: مفهوم المبحث الثاني: حكم االختالف بين االتفاقات الدولية والدستور المبحث األول لها القانونية ،والقيمة، الدولية اإلتفاقية ،مفهوم استخدمت كلمة المعاهدة في معنيين1: . بينهم" يلتزمونها شروط على جهتين بين عقد : " وهو األول عام، . معينة" سنوات والمشركين المسلمين موادعة:" وهو مخصص، واآلخر استخدام ومن الممكن معين، مجال في وحقوقها واجباتها، يتم تحديد أكثر أو بلدين بين اتفاقية مكتوبة بانها الدولية اإلتفاقّية وتعرف ما طالما كانت تصدر قرارا اإلّتفاقّيات، مصطلح الوطنية الحكومات وتختار إلخ... إتفاق، أو كالمعاهدة أخرى مختلفة اصطالحات البلدان جميع تلزم التي اآلمرة االحكام مع ما اتفاقّية قواعد تختلف أال يجب: واحد مهم بموجب قيد ال، أم ستعتمد عليها كانت إذا المتحدة األمم ميثاق أن المتحدة، األمم بميثاق ان تلزم نفسها بعد الدول، جميع تقبل ذلك، إلى اضف. الدولي القانون نصوص وهي يعلو على االتفاقيات الدولية االخرى 2، وتنتمي اإلّتفاقّيات الدولية لمجموعة ما يسمى “القانون الصارم” الذي يتكون من أحكام ولوائح د. محمد عزيز شكري، المدخل إلى القانون الدولي العام وقت السلم، دار الفكر العربي،القاهرة، 1983 ، ص1369 )المادة 103 من ميثاق األمم المتحدة(.2 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 4 www.americanjournal.org من النقيض على هذا ويقف. األحكام بهذه سوف يلتزمون الذين اآلخرين الفاعلين أو وقبولها الدول بمشاركة وتبنيها تطويرها تم االساسية االختالفات بين من واحًدا فإن. مثال ”قرارات“و ”إعالنات“ تسمى التي الدولية االتفاقات أصناف يمثل الذي ”المرن القانون “ األمر عليها بالمصادقة الدول الى قيام تحتاج الصنف االول ضمن تقع التي االتفاقيات أن هو القابل للتعديل الجامد القانون بين . للدول ملزمة يجعلها الذي بقانون التي تخختص فيينا معاهدة في الدولية اإلتفاقيات في تطبيق لها صالحية التحكم التي األحكام يتم تقنين وبشكل عام، المعاهدات التي تم اعتمادها في فيينا في 23 أيار- مايو 1969، وأصبحت جاهزة للتطبيق في 27 كانون الثاني/ يناير 31980. الدولى القانون أشخاص من أكثر أو شخصين بين يتم ابرامه مكتوب دولى إتفاق كل الدولية بالمعاهدة وزبدة القول إذن هو أنه نقصد فقهاء بين اراء حقيقي اختالف يوجد ال أنه وفي الحقيقة الدولي العام للقانون استنادا الى محددة قانونية أثار تكوين يرمي الى العام بإعتبارها وذلك الدولية العالقات إدارة في وأهميتها المعاهدة قدم إلى الحال بطبيعة يعود وهذا التعريف هذا بشأن الدولي القانون االساسي المصدر يعد كان الذي الدولي، العرف مكانة أخذت کخالف تحتل قد أنها لدرجة الدولى القانون اهم مصدر من مصادر المواصالت وسائل في الكبير التطور بعد اآلن، تعد المعاهدة أن ذلك إلى القانون، باالضافة هذا حياة بداية الدولي في القانون لقواعد كما الزمني، العنصر يعد الذى الدولى العرف عكس على هذا البلدان، إليه ترنو هدف أي للوصول جيدة قانونية وسائل والتكنولوجيا، الدولى القانون مصادر من غيرها عن وإنضباطا تحديداً أكثر تعتبر المعاهدة فإن ، آخرا وليس وأخيراً تكوينه عناصر أهم من سنرى، األخرى وهذا يقلل دون شك من حاالت اإلختالف حول تفسيرها وتطبيقها 4. وتكون المعاهدات الدولية بعد إبرامها وصيرورتها قابلة للتنفيذ في المجال الداخلي حسب أنواع الدساتير تفرض على أجهزة الدولة سألة وهيئاتها وفي مقدمتها الهيئة القضائية بتنفيذ قواعد المعاهدات الدولية وفق الشروط التي يبينها دستور كل دولة ومن هنا تظهر م تحديد القيمة القانونية للمعاهدة في القوانين المحلية وهذا يختلف بإختالف المواقف الدستورية للدول المختلفة 5. أن اإلتفاقية الدولية هي عبارة عن اتفاق يبرم بين دولتين أو مجموعة من الدول ويتم من بواسطة كتابة حقوق وواجبات ويرى الباحث يتم إتفاق تلك الدول عليها. نص الدستور على أن )تنظم عملية المصادقة عن المعاهدات واالتفاقات 2005وبالنسبة لألوضاع في العراق ففي دستور عام الدولية بقانون يشرع بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب، أي أن المشرع الدستوري العراقي منح للمعاهدة الدولية قوة القانون النواب على أن هذا القانون يحتاج إلى الوطني مادام أنه الزم بتشريع نصوص قانونية تأخذ موافقة ثلثين من اعضاء من مجلس ي الدولة وهذا ما بينته المادة تصديق من رئيس الجمهورية وبالتالي ينبغي نشره في الجريدة الرسمية الى ان يصبح ساري المفعول ف ( من الدستور العراقي التي الزمت نشر القوانين في الجريدة الرسمية حتى يتم العمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على 129) خالف ذلك 6. / https://ar.guide-humanitarian-law.org مقال الكتروني بعنوان: " القاموس العملي للقانون اإلنساني"، تمت الزيارة بتاريخ 17-10-2023 الساعة 5م، الرابط 3 د. إبراهيم أحمد خليفة، الوسيط في القانون الدولي العام، دار المطبوعات لجامعية، 2016، ص4317 د. حسن عزبة العبيدي، تنظيم المعاهدات الدولية في دساتير الدول، رسالة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1988، ص 5179 6 U.Holloway, Modern trerndsin treaty, 1976,p.290 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 5 www.americanjournal.org ةالذي يخالف المعاهد التشريع تتلو المعاهدة كانت فإذا الداخلي، القانون وأحكام الدولية المعاهدة أحكام بين تضارب يحدث وقد هذا من يخالفها ما وتعدل التطبيق واجب تعد قانونا المعاهدة ألن ؛وذلك معها المتعارض التشريع نصوص تلغي المعاهدة نصوص فإن قوانين سبقتها 7. العراق ففي للمعاهدة القانونية القيمة حسب يكون مختلفا األمر فان أحكامها بين تضارب ووجدت للمعاهدة تالياً التشريع كان إذا أما ونيتها المعاهدة تطبيق عدم في الدولة رغبة على يدل التشريع صدور يخالفها؛ ألنالذي التشريع بموجب منسوخة المعاهدة ومصر . وقت أي في البرلمان قبل من يتم تعديله ان يمكن التي العادي القانون قوة للمعاهدة الن وذلك عدم االلتزام بأحكامها في مع عالقاتها للبالد في الجمهورية رئيس يمثل أن على الجديد الدستور من ١٤٥ المادة أما بالنسبة للوضع في مصر فقد نصت ومجلس شورى الدولة ولها نفس تأثير النواب ان يوافق كل من مجلس بعد عليها والتصديق ويقوم بعقد المعاهدات، الدول االخرى، بأغلبية المجلسين ان يوافق ويجب. الوضع المقرر استنادا الى واالعالن عنها في الجريدة الرسمية ؛ عليها ان يصدق القانون بعد تخالف معاهدة أي المصادقة على يمكن وال بسيادة الدولة المتعلقة المعاهدات وجميع والتحالف الصلح اتفاقيات على االعضاء ثلثى مماثلة تعد فالمعاهدة ونشرها عليها التصديق بعد وذلك فقط العادية القوانين قوة الدولية المعاهدات على أضفى الدستور فقد أحكام لتشريع داخلي ولها نفس قوته في سلم تدرج القواعد القانونية عند ما يتم التصديق عليها استنادا ألحكام الدستور 8 التي نصت على ان انعقادها بعد القانون ولها نفس تأثير البيان مع يتفق بما مدعومة الشعب بها مجلس ويقوم بإبالغ المعاهدات يعقد الدولة رئيس بموجب االوضاع المقررة. ونشرها عليها والمصادقة المبحث الثاني حكم التعارض بين االتفاقية الدولية والدستور تعديل ينبغي ثم ومن الدستور أحكام تتعرض مع معاهدة إقرار أي يمكن ال بأنه ١٤٥ المادة في المصري الدستوري المشرع أكد بأن إليه اإلشارة سابق ١٩٧٥ مارس أول في الصادر حكمها في العليا المحكمة حكمت حيث الدستور أحكام مع يتالئم بما المعاهدة ان تخضع ينبغي مما العادي، القانون قيمة تجاوز ال الدولية المعاهدة وأن قوتها، وال الدساتير قيمة لها ليس الدولية المعاهدات المعاهدة الدولية ألحكام الدستور من الناحيتين اإلجرائية والموضوعية 9. القيمة حسب وذلك العادي القانون اكثر من قيمة قيمة لها أو الدول بعض في العادي بقوة القانون تحضى الدولية المعاهدة ان وبما بالقوانين العادية طالما إنها تتمتع بنفس فأنها تكون خاضعة للرقابة على دستوريتها أسوة الدولية المعاهدة على الدستور التي يضفيها قيمتها 10 7 Dominique Carrean, Etudes internationalsdroit international, 1983,p57 المادة )١٥١( من الدستور المصري عام 8۱۹۷۱ حكم المحكمة العليا، أول مارس 1975، في القضية رقم 13 لسنة 4ق، ص9228 10 Lord Macnair, the law of treaties,1961,p61-62 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 6 www.americanjournal.org التي واألصول القواعد تمثل الدستور قواعد بأن ۱۹۹۲ابريل ١٨ في الصادر الحكم في العليا الدستورية المحكمة حكمت كذلك يستند عليها نظام الحكم في الدولة، وبهذا فإن النصوص الدستورية تعتبر أسمى القواعد اآلمرة وأحقها بالنزول علي أحكامها11. التصديق قانون 2013 لعام ( 42) رقم القانون دستورية بعدم الحكم في تستند العليا اإلتحادية فنرى أن المحكمةفي العراق الحالةأما من( 4/ 61) المادة نصوص الى هللا عبد خور في المالحة بتنظيم فيما يتعلق ودولة الكويت العراق جمهورية بين على االتفاقية لعدم العمل النص الدستور بالرغم من نفاذ ذلك الذي يتعارض مع القانوني بالنص العمل يمكن ال حيث 2005 الدستور العراقي لسنة بإجرآت تطبيقه. رقم القانون بموجب العالمية واإلتفاقيات المعاهدات على التصديق الذي يمتلك سلطة( الذي تم حله) الثورة ،قيادة مجلس إن حيث يعد لم التي ذكرناها سابقا االتفاقات تصديق قانون سن في تاريخ معموال به كان الذي االتفاقيات انعقادتشريع 1979 لعام( 111) أصبحت االختصاصات بتلك القيام آليات المؤسسات تلك وصالحيات والمؤسسات الخاصة به الحكم نظام نوعية أن كما موجودا قانون وطني مقابل الدستور باحكام عدم العمل يجوز للدستور العراقي، وال استنادا الى مؤسس ذلك كل وأصبح بصورة شاملة مختلفة للحكم والتي تكون معرضة عليه التي تترتب األخرى والقوانين للدستور معارضا القانون الوطني يصبح بل الدستور سن يخالفه قبل بعدم دستوريتها عندما يطعن بها 12. أنه إذا كانت المعاهدة بها بنود تخترق قانون الدولة وأحكام دستورها سواء كانت تلك األحكام من ناحية الموضوع او ويرى الباحث الشكل فتعد في هذه الحالة المعاهدة مخالفة للدستور ويتوجب بطالنها. الفصل الثاني صالحية المحكمة اإلتحادية العليا بحماية الحقوق والحريات تمهيد وتقسيم سنتناول في هذا المبحث دور المحكمة في حماية حقوق اإلنسان المدنية، والسياسية ،واإلقتصادية واإلجتماعية، ومن خالل ذلك سأقسم هذا الفصل إلى مبحثين على النحو األتي: المدنية والسياسية ،المبحث األول: صالحية المحكمة اإلتحادية في حفظ الحقوق والثقافية ،واإلجتماعية ،االقتصادية ،المبحث الثاني: صالحية المحكمة اإلتحادية في حفظ الحقوق المبحث األول في حماية الحقوق المدنية والسياسية ،صالحية المحكمة اإلتحادية ليباشر الخاضعة لرقابة القضاء المستقل النزيه االحكام سن بواسطة إال يتحقق ال بصورة مؤكدة وحرياته اإلنسان حقوق حفظ إن وبقي مراقبة مدى خضوعها للدستور، طريق عن وما يتضمنه الدستور لنص أو عدمه مالئمتها وشرح الفعال في مراجعتها دوره حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 18- 4-1992، القضية رقم 13 لعام 11 قضاء دستوري، مجموعة قرارا المحكمة الدستورية العليا التي أصدرتها المحكمة من بداية 11 320، المجلد الثاني، ص5ج ، 1992أخر يونيه الى 1991يوليو مقال الكتروني بعنوان: "المحكمة االتحادية العليا تستند بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم المالحة في خور عبد هللا"، تمت الزيارة بتاريخ 10-23- 12 م، الرابط 7الساعة 0232 https://www.iraqfsc.iq / American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 7 www.americanjournal.org من وبالرغم وحقيقي، فعلي بشكل القوانين بدستورية الفصل تأخذ مهمة عليا محكمة لوجود العراقية الدولة تأسيس ومنذ يفتقر العراق الرقابة تبقى عليا محكمة وانشاء الرقابة هذه يشير الى نص ألي األخر وعدم نص ان الدساتير بعض الدساتير تنص على الرقابة قانون صدر۲۰۰۳ عام ان اُحتل العراق من قبل أمريكا بعد لكن العادي، القضاء قبل ومن معينة في احوال غير مطبقة فيها إال منه، ٤٤/ بالمادة تقوم بها عليا محكمة،وانشاء الرقابة اعتماد هذه وبين بوضوح الذي تم الغاؤه لمرحلة االنتقال العراقية الدولة إدارة للمحكمة. الخاص التشريع مثل ليكون ،2005لسنة 30،رقم األمر أعقبه ثم وتتفاعل الديمقراطية، تتفاعل الدساتير هذه بأحكام التقيد وبقدر دساتيرها، تحميها الديمقراطية االنظمة أن عليه المتعارف من وإن من الذي الدستور صون إلى التي ترمي رقابته خالل من الدستوري القضاء يلزم التفاعل وهذا الدولة هذه في السياسية الحياة معها التي تهدف األساسية غاياتها إلى القانون دولة خالله من تهتدي والتي السلطات فصل واعتماد مبدأ القانون، دولة يتم تأسيس خالله الى حفظ كرامة اإلنسان وحقوقة 13. فيهم بما األفراد لجميع بصورة عامة يتم اقرارها السياسية الحقوق من اكثر سعة وهي المدنية تتمتع بالخصائص المدنية،فالحقوق االجانب وبموجب ضوابط وشروط يبينها القانون وهي تقسم إلى قسمين الحقوق ،العامة والحقوق ، الخاصة 14. في حق فتمنحه الدولة دولة معينة، في وعضوا مواطناً حيث يعد لإلنسان تقرر التي الحقوق ، تلك هي ،أما الحقوق السياسية العامة الوظائف النيابية وتولى للوظائف الترشح في الفرد حق عنه ينتج الحق وهذا السياسي النظام إقامة وفي الحكم في المشاركة وحق اإلنتخاب وتثبت هذه الحقوق كقاعدة عامة للمواطنين دون غيرهم أي ترتبط هذه الحقوق دوما بالجنسية15. للقاضي الجديد الدور خالل فمن الدستورية والضمانات االحكام ضمن يكون القوانين مسار ضبط في الدستوري القضاء مشاركة وأن يشكل الدستور أصبح الرقابة هذه خالل من إذا وحرياتهم الخاصة بالمواطنين الحقوق يضمن للدستور أخر مفهوم ظهر الدستوري، النيابية االغلبية ارادة سوى لها ضمانات وال ال يوجد إثبات دونه من والتي للمواطنين، والحقوق تشكيل الحريات في األساس حجر اإلنسان حقوق حفظ إلى رقابته ترمي خالل من الدستوري القاضي فرضها التي السريعة المتغيرات هذه البرلمان في التي تسيطر والحريات. الحقوق لتلك االساسي الجوهر وجعله في الدستور الجديد المفهوم هذا اعتماد وكيفية وحرياته، هي المحكمة تقوم بها التي الرقابة صنف فأن ال؟ أم فعلي لها دور العراق في الدستورية الرقابة يظهر تساؤل عن هلوبناء على ذلك له مصلحة مدع أو جهات حكومية، أو ،كم الثانيةالمحا تقدمه طلب بموجب نفسها تلقاء من ان تقوم بها يمكن ال ولكن اإللغاء رقابة ان عليه الذي يختص باألمور الدستورية القاضي ؛ألن اإلنسان حقوق في المحافظة على مهمتها على له اثر سيء وهذا متضررة، تبنته ما وهذا ما جهة من ذلك الدفع لتقديم يكون منتظرا وال للدستور والتعليمات األنظمة، أو، القوانين بتعارض به صلة دفع ينبه ألي العليا اإلتحادية المحكمة تعانيه الذي الحال واقع هو وهذا ستعطل المحكمة اعمال فإن وإال في مصر، العليا الدستورية المحكمة به ولذلك المختصة، السلطات من الطلبات صدور بسبب المخالفة للدستور والقرارات القوانين من الكثير إلغاء على غير قادرة تبقى حيث ) فإذا نصت الدستور من ١٣٠/ المادة بموجب نافذة زالت ما المنحل الثورة قيادة مجلس القرارات التي تصدر عن من الكثير هناك تبقي التشريعات النافذة معمواًل بها مالم تلغ أو تعدل وفقًا إلحكام هذا الدستور( د. فيليب برو، علم اإلجتماع السياسي، ترجمة محمد صاصيال، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، 1998، ص1332 /https://www.uoanbar.edu.iq مقال الكتروني عنوان أنواع الحقوق، تمت الزيارة بتاريخ 23-10-2023 الساغة 2م، الرابط 14 المرجع نفسه 15 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 8 www.americanjournal.org ١٤/ المادة في الحق في المساواة المقرر، فمثال سنالحظ، وكما التي يقررها الدستور اإلنسان حقوق من العديد يتم انتهاك وبنفاذها أو اللون أو األصل أو ،العرق أو ،،الجنس بسبب تمييز دون القانون أمام متساوون العراقيون ) على انه : نصت حيث الدستور من بالقرار وتم تعديله 1992 لسنة( 120) رقم الذي خرقه القرار االجتماعي( أو ،االقتصادي ،الوضع ،أو ،الرأي أو المعتقد أو الدين أصول من عراقي كل التربية بكليات والقبول التعليمية الوظائف في التعيين من يمنع) ان حيث نص على 1993 لسنة( 124) رقم على ۱۹۹۲ لسنة ۱۲۰ القرار تسري أحكام) نصت على انه إذ الثاني البند 1995 لسنة ( 41) رقم القرار إضافة الى أجنبية(، المتقدمين في الدورات ،التربوية(16. إضافة الى قانون المعهد القضائي رقم ) 33( لسنة 1976 إذ نصت المادة / 7\ 1 منه .أجنبي( غير أصل ومن بالوالدة عراقيين أبوين ومن بالوالدة عراقياً يكون المعهد في للدراسة يقبل فيمن على)يشترط بموجب من قرار ذاتها وإنما مباشرتها يمكن ال ولكن مراقبة االلغاء هي المحكمة تباشرها التي الرقابة نوع ومن الجدير باالشارة أن في دورها سوف يؤثر بشكل سيء على وهذا مصلحة متضررة، له مدع أو جهات حكومية، أو الثانية، المحاكم قبل من يقدم طلب األنظمة أو القانون بمخالفة يتعلق دفع أي ينوه الى أن عليه المختص بالدستور يجب القاضي ألن اإلنسان حقوق الحفاظ على غير منتظرا ان ُيقدم دفع بذلك الدستورية واللوائح الجمهورية المصرية أن هذه الحقوق من الحقوق األساسية التي تقوم المحكمة اإلتحادية بالعراق والمحكمة الدستورية ويرى الباحث التي تتولى حمايتها بشكل متوازن ما بين عدم خروج اإلتفاقيات الدولية الخاصة بهم عن أحكام الدستور من جهة وعدم تقييد حقوق األفراد من جهة أخرى من خالل الدور الرقابي الجيد بفرض رقابتهم. ويرى أيضًا الباحث وجوب دعوة السلطة التشريعية النشاء لجان قانونية تكون هذه اللجان وتمنحها دورها الرئيسي هو دراسة مدى تالؤم التشريعات العراقية مع الدستور وإذا وجد تشريع ما يتعارض مع الدستور العراقي يتم إلغاؤه مباشرة. الثاني،المبحث اإلتحادية في حفظ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ، المحكمة ، صالحية حيث تضمن له الحياة بما يحفظ كرامته وشرفه، الثابتة لإلنسان في أي وقت وفي أي بلد، الحقوق من جمع اإلقتصادية ،إن الحقوق الحقوق أن إلى وجدير بالذكر تتصف بصفة اقتصادية، وحقوق اخرى جتماعياإل، حقه في ان يحصل على العمل والضمان ومنها منذ زمن حديث من هذه الحقوق صارت وقد بالحقوق االجتماعية واالدبية،لها صلة على االغلب لإلنسان التي لها طابع اقتصادي بأنها تعريفها نستطيع وبهذا تمييز بدون الناس لجميع الحقوق هذه بضمان تلتزم الدول وأصبحت لجميع الناس، الرئيسية الحقوق حقه في الحصول على ومنها بكرامة وشرف ان يحيا حياته من اجل إنسان الى كل منحها التي يجب الحقوق مجموعة عن عبارة التي الحقوق من وغيرها االقتصادية، وحقه في الضمان االجتماعي األنشطة أنواع مختلف القيام والمشاركة في في عمل وكذلك حقه توفر لإلنسان الحياة الكريمة في أي مكان وزمان17. القرار رقم )٤١( لسنة ۱۹۹٥ البند ثانيا 16 / https://mawdoo3.com أ.مها دحام، مقال الكتروني بعنوان "مفهوم الحقوق اإلقتصادية"، تمت الزيارة بتاريخ 23-1- 2023، الساعة 10:25م، الرابط17 American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 9 www.americanjournal.org الحقوق هذه وتعتبر لإلنسان ان يحيا حياته بكرامة بالمجتمع تضمن ،التي ،الحقوق من مجموعة فهي اإلجتماعية أما بالنسبة للحقوق والفرص خدمات الصحة والتعليم والعدالة على حصولهم فرص في االشخاص بين من اجل ضمان تحقق العدالة ،والمساواة أساسية التي تتعلق باالقتصاد والثقافة و تتضمن الحقوق االجتماعية عدة امور بما في ذلك 18: بما األساسية، الصحية الرعاية خدمات إلى الوصول في المواطنين في حق يظهر: الوصول الى الخدمات الصحية في الحق -1 فيها الحصول على العالج والوقاية من االمراض واألدوية الضرورية. للعدالة، والمساواة في ،الحصول على التعليم المجاني بما في ذلك الحق في الوصول الى التعليم ويعني الحق في الوصول طبقا -2 التعليم األساسي في االبتدائية والثانوية. وهو حق المواطن في الحصول على سكن صحي وآمن وحمايتهم من التشرد. : حق السكن -3 وهو حق األشخاص في الحصول على فرص عمل عادلة بدون تمييز وحمايتهم من ظروف العمل الخطرة : العمل في الحق -4 وتوفير األجور للعمال وحفظ حقوقهم. والتأمين كالتأمين الصحي االجتماعية، ان يحصلوا على الحماية األشخاص حق وهو: االجتماعي حق الحصول على الضمان -5 يتعرضون الى ظروف صعبة الذين لألفراد والحصول على المساعدات، والتقاعد، البطالة، من في للمواطنين الكريمة االجتماعية التي تضمن الحياة والعدالة، إلى الحرص على ضمان المساواة االجتماعية الحقوق تهدفوقد . الحياة جوانب جميع في االشخاص حقوق وتعزيز حيث تكون الحكومات مسؤولة عن تحقيق هذه الحماية المجتمع خالل من المجال هذا في الدستوري القضاء دور أما عن واجبات المحكمة اإلتحادية في الحفاظ على الحقوق اإلجتماعية فيظهر المالك مباشرة حدود في القيود من كثرة تتجمع حيث اإلسكان، مجال في خاص وبوجه الملكية التي تضمن حق اإلجتماعية الوظيفة للسكن المهيأة األماكن توفر قلة عن والتي تنشأ المتفاقمة األزمة مواجهة بها يقصد قيود وهي ملكيته استعمال مجال في لسلطته يكون المالك حق الخاصة باألخص أن الملكية في الحق لحماية خصباً بعقود االيجار مجاالً التي تتعلق الدستورية مقابل القضايا في الطعن بمناسبة السكنى لحق قضائها في العليا اإلتحادية المحكمة تعرضت عليها الطلب المستأجر زيادة لحق مقابل كحق حينئذ المادة ١٥ من قانون إيجار العقار رقم ۸۷ لسنة ۱۹۷۹ )المعدل( 19. البيع، بعد الذي تمت إزالة شيوعه العقار من جزء وهو المشتمل باشغال في استمراره الحـق بالعقـار شريكه إعطاء بأن المدعي بين إذ وال بمستأجر مشغول وهو طائلة بمبالغ عقاراً يشتري أحد ال إذ البيع، عند العقار قيمة بخس إلى سوف يؤدي مستأجرة بصورة يعتبر وهذا يريد كما به يتصرف أن يستطيع ال فهو وبالتالي العقار، إيجار قانون بموجب( سنة ١٢) لمدة منه إخراجه يستطيع و ١٤ والمواد وج ب -أوالً ( ٢) المادة وتخالف شرعية غير العقار إيجار قانون من ١٥ المادة فإن وعليه ،له كبيرة وخسارة إستغالالً ۱٦ و ۱۹ من الدستور 20 . / https://www.ammonnews.net مقال الكتروني بعنوان: "تعريف الحقوق اإلجتماعية"، تمت الزيارة بتاريخ 23-10- 2023/ الساعة 11م، الرابط 18 قرار المحكمة اإلتحادية العليا العدد 112/ إتحادية – أعالم/2014 في 21 /4/ 192015 تنص المادة )۲( : )أواًل: ب- ال يجوز سن قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية ج- ال يجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور( نصت 20 (14) المادة الوضع اإلقتصادي أو على أن العراقيون متساون أمام القانون دون تمييز بس الجنس أو العرق أو القومية أو اللون أو الدين أوالمذهب أو المعتقد أو الرأي أو كل فرد الحق سادسًا: ل – ۱۹على أن تكافو الفرص حق مكفول لجميع العراقيين، وتكفل الدولة أتخاذ اإلجراءات المناسبة لتحقيق ذلك ونصت المادة ١٦اإلجتماعي ونصت المادة اإلجراءات القضائية واإلدارية. في أن يعامل معاملة عادلة في American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 10 www.americanjournal.org كالشريك عادلة يحضى بمعاملة أن في العقار يشغل ال الذي الشريك تحرم التي تم الطعن بشرعيتها المادة إن إلى المدعي وأنتهي يعامل أن من العقار يشغل ال الذي الشريك يحرم كذلك بيعه، بعد مستأجر بصفة أشغاله في باإلستمرار ويرغب العقار يشغل الذي لسنة ٨٧ رقم العقار قانون إيجار من ١٥ المادة شرعية بعدم الحكم طلب لهذا واإلدارية، القضائية اإلجراءات في عادلة معاملة . المعدل ۱۹۷۹ وإحترام وتطبيقاته، العلمي التقدم األدبية وان يستفيد من الحياة في المشاركة في فرد كل حق أما بالنسبة للحقوق األدبية فتتضمن في الحق هذا على النص جاء فقد واالداب، العلم حقل في وتعاون الدول التواصل وتشجيع واألنشطة االبداعية العلمي البحث حرية : بأن اإلنسان لحقوق العالمي اإلعالن من( 27) المادة عنه الناتجة التي الفوائد وفي العلمي، بالتطور والمشاركة والفنية، في ميدان التجمعات الثقافية، الحق في ان يشارك شخص فلكل صناعته من فني أو ادبي،او انتاج ياختراع او اكتشاف او ابتكار علم أي عن حقوقه المادية، والمعنوية حماية في الحق فرد لكل ان في فرد كل حق على االتفاقية من ( 15) المادة في الحق هذا باالقتصاد، والثقافة،، فيما يتعلق،للحقوق الدولي ،العهد تضمن كما عن الناتجة والمعنوية المادية المصالح بحماية االنتفاع وفي وتطبيقاته، العلمي التطور بمنافع التمتع وفي الثقافية، الحياة في يشارك . الفني أو األدبي واإلبداع العلمي االبتكار واالختراع الالزمة الحرية بإحترام تلتزم كما والثقافة، العلوم ونشر وتنمية حفظ المهمة الجل الخطوات كل باتباع األطراف الدول تلتزم كذلك للبحوث العلمية واألنشطة االبداعية وبتشجيع التواصل والتعاون بين الدول فيما يخص العلم والثقافة 21. ويعتبر حق الشخص الطبيعي المادة بنص العراقي لهذا الحق،أشار الدستور وقد االقتصادية المهمة، ،وامتالكها من الحقوق والعقارات المال المنقول، اختيار في :يأتي ما على نصت التي ٢٣/ كما ضمن حدود القانون( في ، وان يتصرف فيها ،وإستغاللها بها االنتفاع وللشخص الذي يملكها محفوظة، الخاصة )الملكية: أوال في صدر القرار الذي منها القرارات من من خالل نشر العديد ضمان حفظ هذه الحقوق العليا اإلتحادية، المحكمة، منحت ۱۹۷۰ /تموز ١٦ في العراق الذي صدر دستور من( ١٦) المادة نص ظل في محفوظة ،الخاصة ، الملكية ان وحيث ،٢/ ٧/٠٠٧۲ الحكم هذا يخالف أن قانون ألي يمكن ال لذا الحالي ٥۲۰۰ الدستور العراقي لعام من ( ۲۳) المادة اطار وفي ، (الذي تم الغاؤه) 1982والصادر ( 139) رقم الذي تم الغاؤه ،الثورة ،قيادة مجلس وبهذا فان قرار للقانون بال وضع سبب الملكية وينتزع الدستوري الذي جاء مخالفا للدستور االمر الذي يستوجب إلغاءه( 22. الخاتمة من خالل بحثنا هذا قمنا بالتوصل إلى النتائج األتية: محددة قانونية أثار انشاء يهدف الى العام اشخاص القانون الدولي بين يعقد مكتوب دولي اتفاق هي كل الدولية بالمعاهدة يقصد -1 القانون الدولي العام.بموجب د. أبو الخير أحمد عطية عمر، الضمانات القانونية الدولية والوطنية لحماية حقوق اإلنسان، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة األو لى، 2004، ص 2156 قرار، المحكمة، اإلتحادية العليا رقم 5 /إتحادية /2007، في 2- 7-2007، مأخوذ من الموقع التالي: 22 ....Deskton/Administrator/20oandsettings%Documents:C://fail: Mhtml American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 11 www.americanjournal.org البحث حريات وإحترام وتطبيقاته العلمي من التطور األدبية يستفيد الحياة في المشاركة في فرد كل حق إن الحقوق األدبية هي -2 فيما يخص العلوم واالداب. الدولي والتعاون والحث على التواصل واألنشطة االبداعية العلمي الجديد الدور خالل الدستورية فمن والضمانات الضوابط ضمن يكون القوانين مسار ضبط في الدستوري القضاء مساهمة أن-3 يشكل الدستور أصبح الرقابة هذه خالل من إذا وحرياتهم المواطنين لحقوق كضامن للدستور أخر مفهوم برز الدستوري، للقاضي للمواطنين. والحقوق الحريات صرح بناء في األساس حجر هذه العراقي ويضمن الدستور الحقوق االقتصادية المهمة، من وغير المنقولة المنقولة األموال امتالك في اإلنسان حق يعتبر-4 وان ان ينتفع بها، واستغاللها للمالك ومن حق مصانة، الخاصة )الملكية: أوال() االتي: على نصت التي ( ٢٣) المادة بنص الحقوق في االطار القانوني(. بها،يتصرف فنصوص المخالف تاتي بعد التشريع المعاهدة كانت فإذا الداخلي القانون وأحكام الدولية االتفاقية أحكام بين تعارض يحدث قد -5 المعاهدة لها قوة القانون الوضعي وتلغي النصوص المتعارضة معها من الن وذلك الذي يخالفها التشريع نصوص تلغي المعاهدة قوانين سابقة لها. ويوصي الباحث بأن يتم تعديل الدستور من خالل إضافة مواد تحفظ حقوق اإلنسان وحرياته بشكل أوسع لتمنع أي سوك يشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان. قائمة المراجع: قائمة الكتب: 2016 لجامعية، المطبوعات دار العام، الدولي القانون في الوسيط خليفة، أحمد د.إبراهيم-1 الطبعة القاهرة، العربية، النهضة دار اإلنسان، حقوق لحماية والوطنية الدولية القانونية الضمانات عمر، عطية أحمد الخير د.أبو-2 2004 األولى، 1998 بيروت، والنشر، للدراسات الجامعية المؤسسة صاصيال، محمد ترجمة السياسي، اإلجتماع علم برو، فيليب د.-3 1983 العربي،القاهرة، الفكر دار السلم، وقت العام الدولي القانون إلى المدخل شكري، عزيز د. محمد-4 المراجع األجنبية: 1-U.Holloway, Modern trerndsin treaty, 1976 2-Dominique Carrean, Etudes internationalsdroit international, 1983 الرسائل العلمية 1988 بغداد، جامعة القانون، كلية دكتوراه، رسالة الدول، دساتير في الدولية المعاهدات تنظيم العبيدي، عزبة د. حسن-د القوانين والتشريعات إتحادية/ 112 العدد العليا اإلتحادية المحكمة قرار المتحدة األمم ميثاق ۱۹۷۱ عام المصري الدستور American Journal of Research in Humanities and Social Sciences Volume 36 May - 2025 P a g e | 12 www.americanjournal.org ق 4 لسنة، 13 رقم القضية في ،1975 مارس أول العليا، المحكمة حكم الدستورية المحكمة أحكام مجموعة دستوري، قضاء 11 لعام 13 رقم القضية ،1992- 4- 18 بتاريخ العليا الدستورية المحكمة حكم الثاني الخامس، المجلد الجزء ،1992 يونيه أخر حتى 1991 يوليو أول من المحكمة أصدرتها التي العليا المراجع اإللكترونية: خور في المالحة تنظيم اتفاقية على التصديق قانون دستورية بعدم بالحكم تستند العليا االتحادية المحكمة: "بعنوان الكتروني مقال /https://www.iraqfsc.iq الرابط هللا، عبد /https://www.ammonnews.net الرابط اإلجتماعية، الحقوق تعريف: "بعنوان الكتروني مقال /https://www.uoanbar.edu.iq الرابط الحقوق، أنواع عنوان الكتروني مقال /https://mawdoo3.com الرابط اإلقتصادية، الحقوق مفهوم" بعنوان الكتروني مقال دحام، مها.أ /https://ar.guide-humanitarian-law.org الرابط ،"اإلنساني للقانون العملي القاموس: " بعنوان الكتروني مقال : التالي الموقع من مأخوذ 2007- 7-2 في 2007/ إتحادية / 5 رقم العليا اإلتحادية المحكمة قرار ....Deskton/Administrator/20oandsettings%Documents:C://fail: Mhtml